قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يحدد الشروط الخاصة بالنظافة والنظافة الصحية المطبقة في منشآت الإطعام
القسم الثالث — التهيئة والتجهيزات والمعدات والأواني
المادة 4
يجب أن تكون كل منشأة إطعام ذات مساحة كافية بالنظر إلى طبيعة استعمالها، نظيفة صحيا وجيدة التهوية ومضاءة بشكل كاف، وبصفة عامة، تستجيب لشروط النظافة والنظافة الصحية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.