قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يحدد الشروط الخاصة بالنظافة والنظافة الصحية المطبقة في منشآت الإطعام
القسم الأول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 2
تطبق أحكام هذا القرار على منشآت الإطعام بكافة أشكالها، بما في ذلك البيع المتنقل والموزعات الآلية.