المادة 4
تكلف المديرية الفرعية للطيران المدنى والارصاد الجوية على مستوى الولاية بتطبيق ومراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بالنقل الجوى، ومنشآت الطيران الاساسية ومباني الموانىء والمطارات من جهة، والارصاد الجوية من جهة أخرى .
وهي تضع تقارير موسمية عن حالة النقل الجوى والارصاد الجوية في الولاية.
وتشتمل على ثلاثة مكاتب :
I - مكتب النقل الجوى، ويكلف بمايلي :
المشاركة في لجان تسهيل النقل الجوي في - الولاية، تسليم الرخص بكل عملية نشاط جوى في - الولاية، ابداء الرأى بشأن أى عملية نقل جوى غير - عادية يقوم بها مستغل اجنبي، تنشيط الاعمال المرتبطة بالتكوين المسبق - في الطيران . 2 مكتب المنشآت الاساسية الجوية ومباني الموانىء والمطارات، ويكلف بمايلي :
- المشاركة في وضع مخططات ومشاريع تطوير المنشآت الاساسية الجوية ومباني الموانىء والمطارات تفقد حالة المنشآت التقنية والتجارية في - المطارات . 3 مكتب الارصاد الجوية، ويكلف بمايلي :
- مراقبة تطبيق النظم والمقاييس المتعلقة بنشاط الارصاد الجوية،
- مراقبة السير الحسن لشبكات الارصاد الجوية والمواصلات ومراكز التطبيق ومصالح الصيانة والوسائل المشتركة الخاصة بمنطقة الارصاد الجوية،
- المشاركة في مشاريع تطوير محطات ومراكز الارصاد الجوية 1568 الجريدة الرسمية للجمهورية مد يد المساعدة فيما يخص المناخ للمستعملين، اعلان بيانات الانذار لفائدة الجمهور - والمستعملين قصد الحيلولة دون الكوارث وتهديدات الجو،
- كل التفقدات المفيدة للمحطات ومراكز ومصالح منطقة الارصاد الجوية .