المادة 3
تكلف المديرية الفرعية للنقل البرى للمسافرين على مستوى الولاية بتطبيق ومراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بالنقل البرى والحديدي للمسافرين من جهة، والمرور البرى من جهة أخرى.
وتشتمل على مكتبين :
I - مكتب النقل البرى للمسافرين، ويكلف بمايلي :
تنفيذ مخطط نقل المسافرين ومراقبته، مرا مراقبة مؤسسات النقل العمومي الحضري للمسافرين وذلك في حدود الاحكام المحددة في التنظيم المعمول به،
- تنفيذ المخطط الولائي لسيارات الاجرة، تنظيم أشغال لجنة سحب وتسليم رخص سيارات الاجرة . 2 مكتب المرور البرى، ويكلف بمايلي :
تعميم واحترام تطبيق التنظيم المتعلق بالمرور البرى، تنظيم امتحانات رخص السياقة، المشاركة في أشغال لجنة سحب رخصة - السياقة،
- الترخيص بفتح مؤسسات تعليم السياقة للسيارات ذات محرك ومراقبة نشاطها، تسليم شهادات الكفاءة للمستغلين والممرنين العاملين في المؤسسات المشار اليها في الفقرة السابقة،
- مراقبة الحالة التقنية لسيارات نقل السلع | والمسافرين فى اطار التنظيم المعمول به،
- جمع وتحضير واستغلال احصائيات حوادث المرور بالاتصال مع المصالح المعنية ..