قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 29 اكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الوادى والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية 1572
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 29 اكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الوادى والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية 1572
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.