الفصل الاول — مختلف أشكال الامتيازات ومستوياتها
المادة 4
تحدد المساعدة المالية التي يمكن أن يمنحها الصندوق الوطني للسكن العلائلات لبناء سكن أو الحصول على ملكية، والقروض المخفضة نسبة قائدتها، كما يأتي : 16 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية المساهمة الفردية السعر المرجعي المسحوبة على المساعدة المالية المبلغ الأقصى الحد الأقصى من الفئة المسحوبة على السعر للقرض الذي يمكن القرض المخفضة للسكن السعر المرجعي للسكن 1 500.000 10 % 2 500.000 10 % 3 500.000 20 % 4 500.000 20 % . المادة 5 : يحدد الحد الأقصى من القروض المخفضة نسبة فائدتها الممنوحة لكل فئة من الفئات المذكورة في المادة 3 السابقة، على أساس السعر المرجعي للسكن الخاص بكل فئة، الذي تطرح منه المساهمة الشخصية التي تضاف اليها، عند الاقتضاء، المساعدة المالية.
تحدد المساهمة الشخصية كما يلي : 10 %10 من السعر المرجعي للسكن لدى الفئة 1 و2، 20 %20 من السعر المرجعي للسكن لدى الفئة 3 و 4.