الفصل الاول — مختلف أشكال الامتيازات ومستوياتها
المادة 3
يرتب صاحب الطلب على أساس دخله، الذي يضاف اليه دخل زوجه عند الاقتضاء، في فئة من الفئات الأربعة المبينة في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويستفيد من الامتيازات المرتبطة بالفئة التي يرتب فيها، وذلك حسب الجدول الآتي :
الامتيازات مساعدة مالية الدخل < 2 من الأجر الوطني الأدني تمديد مدة اعادة تسديد القرض 1 المضمون تخفيض نسبة الفائدة 2 الاجر الوطني المضمون < الدخل = 3 تمديد مدة اعادة تسديد القرض، تخفيض الفائدة 2 الاجر الوطني المضمون 3 الاجر الوطني المضمون < الدخل = 4 تخفيض نسبة الفائدة 3 الدخل الوطني المضمون الاجر الوطني المضمون < الدخل = 5 الدخل تخفيض نسبة الفائدة 4 الوطني المضمون