المادة 3
تتولى المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية مهمة ضمان متابعة الدروس الممنوحة داخل الاقسام وتنسق ذلك وتراقبه.
وتتكفل بهذه الصفة، بما ياتي :
- تمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين التابعين للمديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية تنسق نشاطات مختلف الاقسام والمصالح البيداغوجية تسهر على احترام المقاييس والمواقيت وتطور التعليم
- تنفذ برامج التكوين
- تراقب القيمة البيداغوجية والعلمية والتقنية للدروس ووثائق التعليم وتقوم بتقويمها تسهر على تطبيق المبادىء البيداغوجية وتراقب السير العادي لمخططات التكوين تسهر على تحسين المستوى البيداغوجي والعلمي والتقني لاساتذة المعهد.
تشارك في اعداد ميزانية المعهد، تتولى العلاقات الخارجية ذات الطابع البيداغوجي مع جميع هيئات القطاعات التابعة للثقافة والتكوين
- تقوم بترقية جميع الاعمال البيداغوجية وتنشطها،
- تشارك في اعداد مواضيع المجلس البيداغوجي واشغاله
- تساعد المجلس البيداغوجي على الصعيد المادي / العدد 11 25 شعبان عام 1413 ه
- تعد الحصائل البيداغوجية