قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992 يتضمن كيفيات سير المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للموسيقى. 11
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 8 الفقرة 2 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور اعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للموسيقى.