المادة 4
تكون المشاركة فى المسابقة موقوفة على توقيع المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه انهم سيقومون طيلة الثقل ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية ستة أعوام على الاقل بالخدمة الفعلية في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك ابتداء من تاريخ تعيينهم بصفة مفتشين متمرنين ..
المادة ه : يجب ان يتضمن ملف الترشيح الاوراق التالية :
شهادة الميلاد يرجع تاريخها لأقل من ثلاثة أشهر ، للجمهورية الجزائرية 503 مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا مدير البريد والمصالح المالية او مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه .
يجوز للجنة الامتحان ان تتلقى رأى كل موظف أو قائم
- بالتعليم مؤهل ..
- شهادة الجنسية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ،
- نسخة طبق الاصل للدبلوم او اصل الشهادة الدراسية ، ان قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة يوقعها وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسكية وتنشر في النشرة
- وبالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني او المنظمة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة مستخرجة من السجل البلدى والا فمذكرة تبليغ المقرر .
يجب أن يوجه طلب المشاركة في المسابقة الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لها محل اقامة المترشح مصحوبا بالاوراق اعلاه . :