المادة 3
تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والذين يثبتون حيازهم لبكالوريا التعليم الثانوى او الشهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند اول يناير سنة 1969 .
يرخص لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بالمشاركة في هذه المسابقة اذا كانوا حائزين على شهادة دراسية للقسم النهائي من التعليم الثانوي.
يؤخر حد الهن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد مكفول وذلك من غير ان يتجاوز حد السن خمسا وثلاثين سنة ، وعلاوة على ذلك يؤخر هذا الحد لمدة تعادل مدة الخدمة في جيش التحرير الوطني او فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك من غير أن يتجاوز مجموع المدة الممنوحة بهذا الشكل عشر سنوات