المادة 3
تشتمل المديرية العامة للدروس والبرامج على ثلاث مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للاحصائيات ، وهي تضم :
I I – مكتب التحقيقات والسبر ، المكلف بضبط التحقيقات الاحصائية وانجازها وفضها ، والمتعلقة بالوضع المدرسي وكذلك بالدرس العلمي للمعطيات العددية الناتجة عن استغلال التحقيقات والسبر ، I – 2 مكتب الموافقة والتقدير ، المكلف بتقديرات القوام المدرسي بالاستناد الى مصادر المعلومات المتنوعة وذلك من خلال التحقيقات الدورية ، ثم حساب اتجاهات التطور القصير الأجل للمد المدرسي ضمن مختلف المستويات .
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 2 المديرية الفرعية للتخطيط ، وهي تضم :
2 - I مكتب المخطط والاستقبالية ، المكلف بمتابعة - الاشغال التحضيرية للمخطط القطاعي لتنمية النظام المدرسي واعداد المعطيات لسياسة تربوية طويلة المدى ، 2 مكتب الخريطة المدرسية والبرمجة ، المكلف بوضع القواعد للتوزيع المعقول والقائم على الانصاف بالنسبة للمواد ، وبتحديد المقاييس أو الاسس المتعلقة بالانشاء الدورى للهياكل المدرسية واقتراح التوزيع التقديرى للاعتمادات الخاصة بالتجهيز المناسب لها ، 3 المديرية الفرعية للدروس والمستندات ، وهي تضم : -3 I - مكتب التزويد بالمستندات والمحفوظات ، المكلف بجمع الوثائق الواردة عليه وتصنيفها وفضها وصيانة المحفوظات العامة للمصالح ، وتنظيم كيفيات ضبط المعلومات على المكانوغراف . 3 – 2 – مكتب الدروس والمنشورات ، المكلف بانتاج مذكرات الاخبار ، على شكل تقارير دورية ، أو مذكرات الاعلام أو الانجازات السمعية والبصرية ، والنظرة الشاملة للنشاطات الوزارية وضبط الاخبار المختلفة للوضع المدرسي بقصد نشرها ، ثم اصدار النشرة الرسمية للتربية الوطنية ..