قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 31 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي فى ولاية الشلف والمتضمنة حل المقاولة الولائية للاشغال العمومية والبناء بالشلف ونقل أصولها وخصومها. 1768
المادة 3
يكلف والى ولاية الشلف، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة ..1987 وزير الداخلي وزير المالية الهادي خضيري عبد العزيز خلاف وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء عبد المالك نوراني