قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 31 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي فى ولاية الشلف والمتضمنة حل المقاولة الولائية للاشغال العمومية والبناء بالشلف ونقل أصولها وخصومها. 1768
المادة 2
تؤول أصول وخصوم المؤسسة الى ولاية الشلف طبقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم 63-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية.