قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 67 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للقياسة القانونية
المادة 4
ق سم ال قي اسات الميكانيكية والإلكترو ميكانيكية والكهربائية والإلكترونية ويكلّف بما يأتي :
- القيام بدراسات الملفات التقنية،
- إجراء التجارب في إطار الموافقة على النماذج،
- مراقبة ومعايرة أدوات القياس،
- المشاركة في أعمال اللجان التقنية الوطنية والدولية، ويضم ثلاث مصالح :
- مصلحة القياسات الميكانيكية،
- مصلحة القياسات الكهربائية والإلكترو ميكانيكية.
- مصلحة القياسات الإلكترونية.