قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 67 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للقياسة القانونية
المادة 3
قسم ميكانيك السوائل، ويكلّف بما يأتي :
- القيام بدراسات الملفات التقنية،
- إجراء تجارب في إطار الموافقة على النماذج وأنظمة العد،
- التكفّل بإجراء أعمال الكيل لمجموعة أدوات القياس التي تستخدم في النقل وتخزين المحروقات، ويضم مصلحتين :
- مصلحة عد الغاز والسوائل،
- مصلحة أعمال الكيل.