قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 67 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للقياسة القانونية
المادة 2
يضم الديوان الوطني للقياسة القانونية، تحت سلطة المدير وبمساعدة الكاتب العامّ، ما يأتي :
- قسم ميكانيك السوائل،
- قسم القياسات الميكانيكية والإلكتروميكانيكية والكهربائية والإلكترونية،
- قسم التنظيم والتنسيق وأنظمة الإعلام،
- قسم الإدارة والوسائل،
- الملحقات الولائية.