المادة 8
تجرى اختبارات المسابقة في مختلف التخصصات المحددة والمصنفة في القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 المادة و : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
اختبار نظرى فى المعلومات المطلوبة لممارسة تخصص المترشح المدة : ساعة ونصف، المعامل 2، + تيارين تطبيقيين تحدد مدتهما العامة، والي من المخصص لكل اختبار حسب القدرات المهنية للمترسح وكذلك حسب الخدمات التي ينجزها من الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه أجل تحديد مستوى التأهل المهني للمترشح. ويقدر الزمن العام للاختبارين ب 40 ساعة على الاشر، المعامل 4.
- اختبار في اللغة الوطنية المدة : ساعة. وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. الاختبار النظرى : كل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. الاختبار التطبيقى : كل علامة تقل عن 8 من 20 يقصى صاحبها).