قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 22 فبراير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الأول والثاني، والثالث في مؤسسات وزارة التعليم والبحث العلمي 842
المادة 12
يتم تقويم الاختبارات، وضبط قائمة المترشحين الناجحين من طرف لجنة التحكيم التي تتألف من :
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، (رئيسا)، مدير الموظفين لوزارة التعليم والبحث العلمي (عضوا)، نائب مدير تكوين الموظفين الاداريين والتقنيين لوزارة التعليم والبحث العلمي (عضوا)، عامل مهني مرسم من كل صنف، (عضوا).
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 845