قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 32
المادة 2
يحدد عدد المناصب العليا لرئيس حظيرة المذكور أعلاه ، بمنصب واحد (1) للمديرية العامة، ومنصب واحد (1) لكل مديرية ولائية.