قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 32
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 49 رئيس ورشة 9 رئيس مخزن 9