قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة 1266 سنة 1975 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية باتنة عام 1395 برسم الثورة الزراعية. 1269 - الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 يتضمن منح صفة ضابط للشرطة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر القضائية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة 1266 سنة 1975 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية باتنة عام 1395 برسم الثورة الزراعية. 1269 - الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 يتضمن منح صفة ضابط للشرطة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر القضائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.