قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 35 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يحدد تخصيص الاعتمادات التي تمنحها وزارة الثقافة والفنون للمهرجانات الثقافية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.