قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يحدد تخصيص الاعتمادات التي تمنحها وزارة الثقافة والفنون للمهرجانات الثقافية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024 .
وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية صورية مولوجي لعزيز فايد H