قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالسلك والرتب المحاسبة. الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس 37
المادة 9
يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات أو في الامتحان المهني، حسب الحالة إما متابعة بنجاح تكوين متخصص مدته سنة واحدة كما هو منصوص عليه في المادة 13 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 01-420 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، إما التعيين بصفة متربصين ويوزعون حسب احتياجات المصلحة.