المادة 6
تتضمن المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني المذكورين في المادة الأولى أعلاه اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للقبول النهائي محددة كما يأتي :
1 - المسابقة على أساس الاختبارات :
رتبة مدقق مالي : * الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي طبقا للبرنامج مدته 3 ساعات، المعامل (3)
- اختبار يتناول موضوعا يتعلق بالمحاسبة العمومية طبقا للبرنامج المدة 3 ساعات، المعامل (3)
- اختبار في قانون الميزانية والمالية أو رقابة الأموال العمومية طبقا للبرنامج (المدة 4 ساعات، المعامل (4) اختبار في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية) طبقا للبرنامج مدته ساعتان (2)، المعامل (2 (2).
كل نقطة تقل عن 20/6 تقصي صاحبها بالنسبة لجميع الاختبارات الكتابية. * الاختبار الشفوي للنجاح النهائي :
يتضمن مناقشة مع أعضاء لجنة الامتحان ويتعلق ببرنامج المسابقة على أساس الاختبارات المدة القصوى 30 دقيقة، المعامل (2 (2).
2 - الامتحان المهني :
رتبة مدقق مالي رئيسي : * الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي طبقا للبرنامج المدة 3 ساعات، المعامل (3 (3)
- اختبار يتناول موضوعا يتعلق بقانون الميزانية والمالية أو القانون الإداري أو القانون الجزائي طبقا للبرنامج المدة 3 ساعات، المعامل (3)
- اختبار في المحاسبة الوطنية أو المحاسبة العمومية أو الرقابة والتدقيق طبقا للبرنامج (المدة 3 ساعات، المعامل (3)
- اختبار دراسة حالة تطبيقية يتناول تحليل ملف تقني يتعلّق بأعمال الرقابة والتحري لمجلس المحاسبة مطابقا للبرنامج (المدة 4 ساعات، المعامل (4)
- اختبار في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية) طبقا للبرنامج المدة ساعتان (2)، المعامل (2 (2).
كل نقطة تقل عن 20/6 تقصي صاحبها بالنسبة لجميع الاختبارات الكتابية. * اختبار شفوي للنجاح النهائي :
يتضمن مناقشة مع أعضاء لجنة الامتحان ويتعلق ببرنامج الامتحان المهني المدة القصوى 30 دقيقة، المعامل (2).