قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالسلك والرتب المحاسبة. الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس 37
المادة 2
تفتح المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني بمقرّر من رئيس مجلس المحاسبة.
وينشر مقرر فتح المسابقة عن طريق الصحافة المكتوبة أو الملصقات الداخلية، حسب الحالة.