قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالسلك والرتب المحاسبة. الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس 37
المادة 10
يفقد كلّ مترشح مقبول نهائيا حق النجاح إن لم يلتحق بمنصبه في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغه مكان تعيينه أو مكان تكوينه إلا في حالة قوة قاهرة مثبتة قانونا.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر