قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1399 الموافق 16 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نزع قطعة أرض تابعة لغابة من أملاك الدولة بالبويرة في المكان المسمى « » اضياس»، من نظام الغابات 6
المادة الأولى
فتح المادةتنزع قطعة الارض التي تبلغ مساحتها 14 آرا و 22 سنتيارا، والتابعة لعابه املاك الدولة بالبويرة، في المكان المسمى «واضية ، من نظام الغابات، قصد التنازل.
عنها مجانا لبلدية البويرة لبناء قسمين مدرسيين فيها .
المادة 2
فتح المادةيعاد العقار المتنازل عنه بحكم القانون للملكية الوطنية، ويوضع تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة، يوم ينتهى استعماله في الغرض المحدد أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى البويرة، ومدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ونائب مدير الشؤون العقارية وأملاك الدولة بولاية البويرة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الثلاثة 3 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسميه حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1399 الموافق 16 ديسمبر سنة 1978 عن وزير الفلاحة والثورة عن وزير المالية الزراعية الامين العام الامين العام مراد بن أشتهو يحيى بن يونس بوعرفة عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي وزارة الداخلية -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.