قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 27 يونيو سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.