قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 81 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية ل دراس ات مهن دس بعنوان السنة الجامعية 2007-2008
المادة 4
تمتد فترة التكوين من أجل الحصول على شهادة تقني سام في الصيد البحري على أربعة (4) سداسيات من التكوين النظري و سداسي واحد (1) من التكوين التطبيقي. 21 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2007 م يقبل التقنيون في الصيد البحري الذين مارسوا في قطاع الصيد البحري و تربية المائيات لمدة أدناها ثلاث(3) سنوات، مباشرة في السداسي الثالث عن طريق المسابقة في حدود المناصب البيداغوجية المحددة حسب كيفيات أحكام المادة 5 أدناه.