المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة .2007 عن وزير الدفاع الوطني عن وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية الأمين العام محمد غراس الملحق الرقم الاسم واللقب الشهادة 1 حميد بوزيت ماجستير في الرياضيات 2 كريمة تيغيوارت ماجستير في الهندسة زوجة قويقح الميكانيكية 3 نعيمة واكد ماجستير في علوم الإعلام والاتصال 4 جميلة أولاد يحي ماجستير في الأدب الأمريكي 5 دليلة توزن، زوجة ماجستير في الفيزياء باجي الرتبة الجامعة الأصلية أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا أستاذة مساعدة جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا أستاذة مساعدة جامعة الجزائر أستاذة مساعدة جامعة الجزائر أستاذة مساعدة المدرسة العليا للأساتذة بالقبة 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرْخ في 24 شوّال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج و نظام الدراسات للحصول على شهادة تقني سام في الصيد البحري.
إن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، ووزير النقل،
- بم ق ت ضى الم رس وم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى ال م رسوم التنف يذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبم قت ضى ال م رس وم التن ف يذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري و تربية المائيات و سيرها، المتمم،
- وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات بوهران، المتمم،
- وبمقت ضى المرس وم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات في القل، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التن فيذي رقم 06-285 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تحويل المعهد التكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات إلى معهد وطني عال للصيد البحري وتربية المائيات، يقرران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 (الفقرة الأولى) من المراسيم التنف يذية رقم 05-87 المؤرّخ في / العدد 81 21 ذو الحجّة عام 1428 ه 30 ديسمبر سنة 2007 م 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ورقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ورقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 وأحكام المرسوم ال تن ف يذي رقم 06-285 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمذكورة أعلاه، يحدّد هذا القرار شروط الالتحاق بالدراسات للحصول على شهادة تقني سام في الصيد البحري وبرنامجها ونظامها.
المادة 2 : يفتح الالتحاق بالتكوين المتعلق بتقني سام في الصيد البحري للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
- أن يكونوا من جنسية جزائرية،
- أن يبلغوا من العمر 17 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر،
- على أساس مسابقة الدخول بالنسبة للمترشحين الذين لديهم مستوى السنة الثالثة ثانوي شعبة علمية أو تقنية أو مستوى معادل معترف به،
- على أساس الشهادة بالنسبة للمترشحين الحائزين شهادة البكالوريا شعبة علمية أو تقنية.