قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 11 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002 الّذي يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التّخصيص الخاصّ رقم 109-302 الّذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب"

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.