قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 91 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 شعبان عام 1389 الموافق 22 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة وطنية للتبريز في الطب والصيدلة 1474
المادة 7
تتألف لجنة كل مادة من ثلاثة الى سبعة اعضاء أساتذة أو مبرزين منهم مبرز واحد على الاقل في المادة المختارة . ورئيس اللجنة هو الاستاذ أو المبرز الاكثر أقدمية ، وتعين لجنة المسابقة عن طريق القرعة من طرف اللجنة الطبية الجامعية التي تحتفظ بحق التعديل عند الضرورة ..