المادة 4
يتألف ملف الترشيح من الاوراق التالية :
طلب تسجيل في قائمة المترشحين للمسابقة ( يجب - تحديد المادة ) شهادة من وزارة الصحة العمومية تثبت أن المترشح - يمارس مهامه بالدوام الكامل أو بالدام الكامل المعدل ،
- شهادة ميلاد مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة جنسية مؤرخة باقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة السوابق القضائية مؤرخة باقل من ثلاثة أشهر |
- نسخة مصدقة من قرار التعيين كاستاذ مساعد ، نسخ مصدقة من الشهادات ،
- معلومات عامة عن حياة المترشح في خمس نسخ ،
- بيان عن الشهادات والابحاث في خمس نسخ المادة ه : يجب ايداع الملفات من قبل المترشحين بمكتب عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر ، 18 شارع باستور الجزائر ، ابتداء من يوم 15 سبتمبر سنة 1969 • وينتهي تسجيل المترشحين في تاريخ 30 نوفمبر سنة 1969