قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الاستغلال . 10
المادة 4
يمكن ان يؤخذ الحد الاقصى للسمن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون ان يتجاوز هذا العمر 40 سنة كما يمكن أن يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير عشر سنوات.