الفرع الثامن — حرف التفصيل ويجوز لوزير التربية الوطنية ألا ينظم مسابقات سوى البعض الفروع .. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1389 ه
المادة 8
يشتمل الجزء الأول لشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقنى وشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحي على اختبارات نظرية ومهنية : 1 اختبار حول موضوع عام ، المدة : ساعتان ونصف المعامل 1.
وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب . 2 اختبار في الرياضيات المطبقة : المدة : 3 ساعات ، المعامل 1 .
وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب . 3 اختبار في التقنية المهنية أو الفلاحة العامة بحسب اختيار المترشح المدة ساعتان ونصف المعامل 2 .
وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب . 4 اختبار في الرسم التقني أو رسم في الهندسة القروية المدة : ساعتان ونصف ، المعامل : 02 وكل نقطة تقل عن 6 على 20 تؤدى للرسوب .
ه اختبار في الأعمال التطبيقية يحدد مدته رئيس لجنة الامتحان . ولا يمكن أن تقل هذه المدة عن ثمان ساعات المعامل : 8 6 اختبار اختيارى فى اللغة العربية لأصحاب اللغة الفرنسية واختبار اختيارى فى اللغة الفرنسية لأصحاب اللغة العربية المدة : ساعة واحدة ، المعامل : 1 .
ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق المعدل لتضاف لحساب المعدل العام