قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقني وفي تكميليات التعليم الفلاحي 1101
المادة 6
لا يمكن لأى أحد أن يتقدم لاختبارات الجزء الثاني للمسابقة اذا لم يكن محصلا على الجزء الاول منذ سنة على الاقل وفي حالة رسوب في اختبارات الجزء الثاني يمكن للمترشحين أن يستفيدوا من امتداد للتدريب في حدود أربع سنوات حسب تاريخ تعيينهم . وخلال فترة الامتداد هذه لا يمكن لهم أن يتقدموا أكثر من أربع مرات لاختبارات الجزء الثاني من المسابقة .