قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقني وفي تكميليات التعليم الفلاحي 1101
المادة 5
تشتمل مسابقة شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقني وشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحي على جزئين :
(1) يتضمن الجزء الأول اختبارات نظرية وتطبيقية مخصصة لتقدير المعارف العامة والتطبيقية للمترشح ، 2 (2) ويتضمن الجزء الثاني اختبارات تربوية مخصصة لتقدير كفاءة المترشح التربوية .