قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقني وفي تكميليات التعليم الفلاحي 1101
المادة 3
يجب أن يكون سن المترشحين 23 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر ، ويثبتوا بخمس سنوات من النشاط المهني ويجب أن يشتمل الملف الذي يقدمونه للمفتشيات الأكاديمية على ما يلى : 1 طلب للتسجيل يشير الى الفرع واللغة المختارتين ، 2 – مذكرة فردية تتضمن بصفة خاصة بيان الخدمات ، 3 شهادة الحالة المدنية ، 4 تصريح يتعهد فيه المترشح بقبول أي مكان يعين فيه في حالة نجاحه ، ه شهادة طبية من طبيب محلف يشهد فيها بأن المترشح قادر من الناحية البدنية والعقلية على ممارسة مهنة التعليم ،