قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقني وفي تكميليات التعليم الفلاحي 1101
الفرع الثامن — حرف التفصيل ويجوز لوزير التربية الوطنية ألا ينظم مسابقات سوى البعض الفروع .. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1389 ه
المادة 16
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 23 يوليو سنة 1969 وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية أحمد طالب الكاتب العام حسين طيبي