الفرع الثامن — حرف التفصيل ويجوز لوزير التربية الوطنية ألا ينظم مسابقات سوى البعض الفروع .. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1389 ه
المادة 13
تجرى اختبارات الجزء الثاني من شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقنى وشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحى أمام لجنة يرأسها مفتش للتعليم التقني أو الفلاحي مكلف بالتفتيش التربوي للفرع المعنى ، وتضم حتما :
مدير تكميلية للتعليم التقنى أو تكميلية للتعليم الفلاحي
- استاذ تقني مرسم في الاختصاص وله بصفة اختيارية صوت استشاري ، المفتش الادارى للتعليم التقنى للولاية ،
- بعض الشخصيات التي لها كفاءة خاصة بحكم مهنها وأعمالها الشخصية .
وتقوم اللجنة بتنقيط الاختبارات وفى حالة تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس ..
الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103