الفرع الثامن — حرف التفصيل ويجوز لوزير التربية الوطنية ألا ينظم مسابقات سوى البعض الفروع .. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1389 ه
المادة 10
تكلف لجنة امتحان وطنية بتصحيح اختبارات الجزء الأول من شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقني وشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحي .
ويعين هذه اللجنة وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح من المدير المكلف بالتعليم المدرسي الذي يتولى رئاستها ..
ويختار أعضاء اللجنة حسب الفروع من بين :
مفتشي التعليم التقني أو الفلاحي ، مديري ومديرات تكميليات التعليم التقني والفلاحي ،
- الاساتذة التقنين واساتذة الثانويات والتكميليات التقنية والفلاحية ،
- أشخاص يملكون في وظائفهم مقدرة معترف بها .