قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 19 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه"الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"
المادة 8
يتم منح التخصيص من ميزانية الدولة من طرف مصالح الوزير المكلف بالمالية، المقيد بعنوان إيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"، على أقساط حسب تقديم الوثائق الثبوتية وتقارير استعمال الاعتمادات الممنوحة سابقا.