المادة 3
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 الذى يحدّد مدونة إيرادات ونفق ات حساب التخصي ص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية"، المعدل المتمم، والقرار ال وزاري المشترك المؤرخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد مدونة إي رادات ونفق ات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، المعدّل والمتمم والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1432 الموافق 24 يوليو سنة 2011 الذي يحدد مدون ة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار".