المادة 2
يموّل الصندوق الأنشطة المتعلقة بإنجاز البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغي رة والمتوسطة، والتكفل بمساهمة الدولة في كلفة المزايا الممنوحة للاستثمارات ودعم تأهيل المؤسسات ونفقات التأهيل المرتبطة بترقية التنافسية الصناعية، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية".