المادة 2
يكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومدير املاك الدولة والتنظيم العقارى ووالي قسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 اكتوبر سنة 1971 وزير الداخلية وزير المالية احمد مدغري اسماعيل محروق عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقنضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 .
وبمقتضى الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 المعدل ، والمتضمن تنظيم املاك الدولة ،
- وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي للقل المؤرخة في 13 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 6 سبتمبر سنة 1968 .
وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها يقررون ما يلى :