المادة 8
تتضمن المسابقات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي. 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
الالتحاق بدورة تكوين المربين :
أ - اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع.
ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات - المعامل : 3
ب - اختبار في العلوم الطبيعية يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي.
المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 11 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية
ج - اختبار في التاريخ أو الجغرافيا يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي.
المدة : ساعة واحدة - المعامل : 1 تعد كل نقطة أقل من 20/6 إقصائية.
فيما يتعلّق بالمترشحين الموظفين الراغبين في الالتحاق برتب المربي المتخصّص ومعلم التعليم المتخصص والمساعد الاجتماعي :
أ - اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 ب اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي يتعلّق ببيداغوجيا الهياكل المتخصصة.
المدة : 3 ساعات - المعامل : 3
ج - اختبار يتعلّق بالتقنيات التربوية وتقنيات التعليم . المتخصص المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 تعد كل نقطة أقل من 20/6 إقصائية.
لا يقبل إلا المترشحون الذين تحصلوا على معدل يساوي على الأقل 20/10 ولم يتحصلوا على نقطة إقصائية.
بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا :
يعفى المترشحون الحاصلون على شهادة البكالوريا من الاختبارات الكتابية للقبول، ويلزمون بإجراء اختبار شفوي للقبول النهائي.
2 - الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
بالنسبة للمترشحين الخارجيين :
يتمثل الاختبار في مقابلة مع لجنة بعد إجراء فترة تدريب للتشبع تدوم أسبوعا في مؤسسة متخصصة تابعة لقطاع الشؤون الاجتماعية.
المدة : 20 دقيقة - المعامل : 2 بالنسبة للمترشحين الموظفين :
يتمثل الاختبار في مقابلة مع لجنة وتتعلق بالبرنامج المدة : 20 دقيقة - المعامل : 2