قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 90 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بدورات التكوين للأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 17
المادة 2
تنظم المسابقات للالتحاق بدورات التكوين لصالح الرتب الآتية :
مربي،
- مربي ، متخصص
- معلم التعليم المتخصص
- مساعد اجتماعي.