قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 90 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بدورات التكوين للأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 17
المادة الأولى
عملا بالمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بدورات التكوين لبعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية.