قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982، يلغى بعض والمجموعات السكنية وكذا شروط وكيفيات أحكام المادة 6 من القرار الوزارى المشترك الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك. 1879

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.